السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
55
حاشية فرائد الأصول
استصحاب الخيار في مثل خيار الشرط الذي هو بجعل الشارط عند الشكّ في بقائه ، وهكذا كلّما شكّ فيما يتعلّق بموارد الوقف والوصية والنذر والشرط ونحوها ممّا كان متيقّنا قبل زمان الشكّ فإنّ الكلام في الجميع واحد . فإن قلت : إنّ هذا الإشكال يختصّ بما إذا أريد استصحاب موضوعات أوامر الوالد أو المولى أو ما يتعلّق به النذر والشرط والوقف ، وأمّا لو أريد استصحاب نفس أمر الوالد أو المولى ونفس النذر والوقف وهكذا عند الشكّ في بقاء المذكورات بعد اليقين بها فلا مانع من استصحابها لأنّها موضوعات للأحكام الشرعية بوجوب إطاعة المولى أو الوالدين أو وجوب الوفاء بالنذر والشرط والوقف والوصية ، وحالها حال سائر موضوعات سائر الأحكام لا غائلة في استصحابها ولا إشكال . قلت : جعل الاستصحاب المذكور من قبيل استصحاب سائر موضوعات الأحكام مبنيّ على أن يراد من وجوب إطاعة المولى مثلا وجوب نفس الفعل الذي أمر به المولى ، لا ما يتحقّق به عنوان الإطاعة الذي يتبع أمر المولى ، وبالجملة فرق بين قوله افعل ما أمر به المولى أو الوالد وبين قوله أطع المولى ، فإنّ العبارة الأولى تتضمّن حكما متعلّقا بما أمر به وهو موضوع الحكم يمكن إجراء الاستصحاب فيه كما ذكرت ، بخلاف مفهوم العبارة الثانية فإنّ المأمور به فيها عنوان الإطاعة التي لا تتحقّق إلّا مع فرض تحقّق أمر المولى حقيقة لكي يصدق عنوان الموافقة والإطاعة والامتثال لأمر المولى . فإن قلت : بناء على هذا الإشكال يلزم أنّه لو نذر أو وقف على أولاده وشكّ في ولدية زيد له إلّا أنّه ملحق به بحكم الولد للفراش ، لا يكون مشمولا للنذر والوقف والظاهر أنّهم لا يلتزمون به . قلت : الظاهر أنّ قصد الناذر والواقف في أمثال ذلك إنّما يتعلّق بما هو